جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص371
ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة، فإن كان قد أفرزه الحاكم للايقاف فهو للمقر له وإلا فثلثاه.
كذب ملك المعزول).
إنما يعزل لغير المكلف النصف، لأن الاقرار غير ماض عليه، ولا يعتد بتصديقه ولا تكذيبه إلا بعد الكمال فيترتب على كل مقتضاه.
قوله: (ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة، فإن كان قد أفرزه الحاكم للايقاف فهو للمقر له، وإلا فثلثاه).
أي: لو مات غير المكلف قبل الكمال وقد تخلف من النصف السدس – أي: سدس الأصل وهو ثلث النصف -، فإن كان الحاكم قد أفرزه للايقاف، بأن قسم النصف وميز حصة غير المكلف منه على تقدير التصديق وهو ثلث الأصل، وترك السدس للايقاف إلى أن يكمل غير المكلف فلم يتخلف إلى حين موته سواه فهو للمقر له، لأن الوارث لغير المكلف هو أخوه المقر وهو معترف له به.
وإن لم يكن قد أفرزه الحاكم للايقاف، بل كان النصف بأجمعه موقوفا، إلى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه كان للمقر له ثلثا السدس، ثلث بسب كونه شريكا فيالنصف بلثه بزعمه، لأن الذاهب من الشريكين والباقي لهما، وثلث بالارث من أخيهما، والثلث الآخر للمقر.
وينبغي أن يقال: إن هذا إنما هو إذا كان ذهاب الثلثين بآفة سماوية، فأما إذا كان بإيقاف الحاكم، ومن جرى مجراه على الطفل فينبغي أن يقال: إن حصة المقر به من التالف في النفقة وقدرها ثلثا السدس، يقدم به من التركة، لاعتراف الوارث بأن ذلك ليس حقا للطفل بل للمقر به.
والفرز: عزل شئ من شئ وميزه كالافراز، ذكره في القاموس (1).
(1) القاموس المحيط 2: 185 (فرز).