پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص361

كذبه فالتركة للأخ، لأنه استحقها بالاقرار فلا يلتفت إلى رجوع المقر.

وهل يغرم العم للولد، لأنه فوت عليه التركة التي هي حقه بإقرار العم لاقراره بالاخ أو لا؟ ينظر إن كان حين أقر بالأخ نفى وارثا غيره غرم لا محالة، لأن ذلك يقتضيأن تكون التركة للأخ فيكون هو المفوت لها، وإلا فالاشكال ينشأ: من أنه بإقراره بالاخ أولا من دون ثبوت نسب الولد هو المفوت للتركة، ومن عدم المنافاة بين الاقرارين، لإمكان اجتماعهما على الصدق، فلم يصدر منه مناف للاقرار بالولد.

وفيه نظر، إذ لا يلزم من عدم المنافاة عدم الغرم، والمقتضي للغرم هو إقراره بالاخ أولا المقتضي لاستحقاقه جميع التركة، فاقراره به على هذا الوجه بمنزلة ما لو نفى وارثا غيره، لأنهما بمنزلة واحدة في وجوب دفع التركة إلى الأخ بمقتضى الاقرار فيغرم، وهو مختار الشيخ في النهاية (1).

والتحقيق في المسألتين معا، أعني ما إذا تعرض إلى نفي وارث غير الأخ وعدمه أن يبنى ذلك على أنه هل يؤمر المقر بدفع التركة إلى المقر به بمجرد الاقرار، أم يجب البحث على الحاكم ليعلم انحصار الإرث في المقر به إذا رفع الأمر إليه؟ فيه وجهان تقدما في أحكام المقر له، أصحهما وجوب البحث، فعلى الأصح إن دفع العم بغير إذن الحاكم ضمن البتة لأنه المباشر للاتلاف وإن دفع بإذنه، أو كان الدافع هو الحاكم، فإن كان بعد البحث والاجتهاد فلا ضمان على أحدهما، وإلا فهو من خطأ الحكام.

ولا فرق في ذلك كله بين أن ينفي وارثا غيره أو لا، إذ لا عبرة بذلكفي وجوب الدفع وعدمه.

وعلى الوجه الآخر إن استقل العم بدفع التركة إلى الأخ وجب القطع بضمانه، لأنه المباشر للاتلاف، وإن كان بأمر الحاكم استنادا إلى إقراره، فإن نفى وارثا

(1) النهاية: 685.