پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص360

ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره، وإلا فله النصف وللأول السدس إن صدقه الثاني.

ب: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له، فلو أقر العم بأخ سلم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد.

ولو كان المقر العم بعد إقراره بالاخ فإن صدقه الأخ فالتركة للولد، وإن كذبه فالتركة للأخ، ويغرم العم التركة للولد إن نفي وارثا غيره، وإلا فإشكال.

قوله: (ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره، وإلا فله النصف، وللأول السدس إن صدقه الثاني).

أي: لو أنكر الثالث الأول، ولا ريب أنه إذا كان معلوم النسب لا يلتفت إلى إنكاره، وبدون ذلك يكون للثالث النصف، لأن الوارث بزعمه هو والثاني، فإن صدقالثاني الأول دفع إليه مما في يده السدس – أي: سدس الأصل – لأنه فاضل عن حقه كما ذكرناه غير مرة، وعلى الاحتمال يشتركان فيما في يده.

قوله: (لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له، فلو أقر العم بأخ سلم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد، ولو كان المقر العم بعد إقراره بالاخ فإن صدقه الأخ فالتركة للولد، وإن كذبه فالتركة للأخ ويغرم العم التركة للولد إن نفى وارثا غيره، وإلا فإشكال).

لا ريب أنه إذا أقر الوارث بمن هو أولى منه بالارث ينفذ إقراره بالنسبة إلى المال، لأنه إقرار في حق نفسه، فلو أقر عم الميت الوارث ظاهرا بأخ سلم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد نفذ إقراره.

ولو كان المقر بالولد العم بعد إقراره بالاخ، فإن صدقه الأخ فلا بحث، وإن