جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص359
فروع: أ: لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس، والثالث النصف، والأول الثلث، فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني أيضا.
ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره لأحدهما، وكانت التركة أثلاثا.
وهنا سؤال، وهو: إنهم ذكروا في باب الشهادات أن النسب يثبت بالشياع، وذكروا هنا أنه لا بد من شاهدين ذكرين عدلين، فلا بد من تنقيح المبحث، وقد يقال: إن إشتراط العدلين مع المنازع والاكتفاء بالشياع مع عدمه.
قوله: (لو أقر الولد بآخر، فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني، ويأخذ السدس والثالث النصف والأول الثلث).
لما ثبت نسب الثالث بشهادة عدلين كان إنكاره لنسب الثاني مؤثرا، فيأخذ الثالث النصف، لأنه الوارث مع الأول بزعمه، ويأخذ الأول الثلث لأنه بزعمه ثلاثة، ويدفع ما زاد على نصيبه وهو سدس الأصل إلى الثاني بمقتضى إقراره، وعلى الاحتمال يستويان فيما في يده.
قوله: (فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني أيضا).
المراد كون الابن مقرا بكون الثاني ابنا أيضا كإقرار الولد الأول، فنفذ إقراره في السدس مع انحصار الإرث فيه.