پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص356

وإذا أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حق المنكر ولا المقر، لعدم تبعض النسب، بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر فيأخذ ثلث ما في يده، وهو فضل ما في يد المقر عن ميراثه.

أي: ولو كان للمقر بالنسب ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإنتصادق المقر والمقر به، لأن ذلك يقتضي منعهم من الإرث، أو مشاركتهم، أو مشاركة من يمت بهم بمجرد الاقرار، وذلك باطل، لأنه إقرار في حق الغير.

قوله: (وإذا أقر أحد الولدين خاصة – ولا وارث غيرهما – بثالث لم يثبت نسبه في حق المنكر ولا المقر، لعدم تبعض النسب بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر، فيأخذ ثلث ما في يده وهو فضل ما في يد المقر عن ميراثه).

إنما لم يثبت النسب في حق المنكر لأن تصديقه معتبر، وقول المنكر مع عدم البينة مقدم.

ولما كان النسب أمرا إضافيا إن ثبت وجب، وإن لم يثبت في حق الجميع امتنع ثبوته في حق المقر خاصة.

نعم ينفذ الاقرار في المال فيدفع المقر إلى المقر به فضل ما بيده عن ميراثه وهو سدس الأصل، لأنهم إذا كانوا ثلاثة كان لكل واحد ثلث وبيد المقر نصف والورثة اثنان، فيكون فضل ما بيده ما ذكرناه.

ومقتضى ما سبق في البيع من أن الاقرار ينزل على الاشاعة أن يدفع إليه نصف ما بيده، لأن الحاصل لهما والتالف بينهما، وسيأتي هذا احتمالا في كلام المصنف في الفرع السابع إن شاء الله تعالى، ونذكر فيه ما يسنح بتوفيق الله ومشيئته.

ولو أقر أحد الولدين بأب فكما لو أقر بأخ، ولو كان أحد الولدين صغيرا فأقر البالغ انتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ ووافق ثبت النسب.

وإن مات قبل البلوغ، فإن لم يكن الميت قد خلف سوى المقر ثبت النسب ولم يحتج إلى تجديد الاقرار، وإن خلف ورثة سواه اعتبر موافقتهم، ولو كان أحدهما مجنونا فهو كما لو كان صغيرا.