پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص349

وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه.

والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل.

فيما إذا استلحق مجنونا تجدد جنونه بعد بلوغه كاملا، سواء استلحقه حيا أو ميتا.

والذي يقتضيه الدليل عدم الثبوت في الموضعين، لأن ثبوت نسب الغير بمجرد قول غيره على خلاف الأصل، ولا نص ولا إجماع على ذلك فيتمسك بالأصل إلى أن يثبت الناقل.

وتردد المصنف في التذكرة (1)، وأفتى هنا وفي التحرير بالثبوت (2)، وكذا شيخنا الشهيد في الدروس (3)، والمحقق نجم الدين بن سعيد (4)، والشيخ في المبسوط مدعيا أن لا خلاف فيه (5) فعلى هذا المفتى به ما عليه الأصحاب.

قوله: (وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه).

عطف على ما سبق من قوله: (ولا يعتبر تصديق الصغير)، والحاصل أن المجنون لا يعتبر تصديقه كما لا يعتبر تصديق الصغير إذ لا اعتداد بعبارته، ولا خلاففي ذلك، وإنكاره بعد الافاقة كإنكار الصبي بعد البلوغ.

قوله: (والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل).

وجه القرب أن الاقرار بالنسب يتضمن الاقرار في حق الغير، لأنه أمر إضافي فيتوقف على تصديقه أو البينة، وسقوط ذلك في الصبي والمجنون – بالاجماع – لتعذر التصديق منهما لا يوجب السقوط هنا اقتصارا في مخالفة الأصل على موضع

(1) التذكرة 2: 170.

(2) التحرير 2: 120.

(3) الدروس: 323.

(4) شرائع الاسلام 2: 251.

(5) المبسوط 3: 41.