پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص348

ولو مات الصغير ورثة الأب.

ولو اعترف ببنوة ميت مجهول ثبت نسبه وورثه وإن كان كبيرا ذا مال مع عدم وارث غيره، إنكارا، فإذا تحقق لم يثبت (1)، وليس بشئ.

ولو أراد المقر به تحليف المقر لم يمكن من ذلك، ومثله ما لو استلحق مجنونا فلما أفاق أنكر.

قوله: (ولو مات الصغير ورثه الأب).

لثبوت النسب المقتضي للارث، وكذا العكس.

قوله: (ولو اعترف ببنوة ميت مجهول ثبت نسبه وورثه، وإن كان كبيرا ذا مال مع عدم وارث غيره).

إن كان الميت الذي ادعيت بنوته صغيرا وكان مجهول النسب لحق بالمدعي وثبت نسبه، لأن تصديقه غير معتبر وتكذيبه غير مؤثر، سواء كان ذا مال أم لا.

ولا ينظر إلى التهمة بطلب المال، لأن أمر النسب مبني على التغليب، ولهذا يثبت بمجرد الامكان بالنسبة إلى الولد، حتى أنه لو قتله ثم ادعى بنوته قبل استلحاقه حكم بسقوط القصاص.

ومنع من ذلك أبو حنيفة للتهمة بوجود المال (2)، وهو غلط، ولهذا لا يمتنع نفوذ الاقرار بيسار الصبي وفقر المقر في حال الحياة.

وإن كان كبيرا ففي ثبوت النسب إشكال ينشأ: من أن شرط لحوق البالغ تصديقه، وهو منتف هنا، ولأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون لخوف إنكاره.

ومن أن التصديق ممتنع من الميت فجرى مجرى الصبي والمجنون في كون لحاق نسبه غير مشروط بالتصديق.

وقد يمنع اشتراط التصديق في لحوق البالغ العاقل مطلقا، ويجري الوجهان

(1) مغني المحتاج 2: 260.

(2) بدائع الصنائع 7: 228، المغني لابن قدامة 5: 334.