جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص345
أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه، ولا يمين على المدعي.
الفصل الرابع: في الاقرار بالنسب: المقر به: إما ولد، أو غيره.
أما الولد فيشترط في الاقرار به: عدم تكذيب الحس، والشرع، والمقربه، وعدم المنازع.
فلو أقر ببنوة من هو أكبر سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه، أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور النسب بغيره، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت.
ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة.
أي: الحكم السابق آت مثله هنا، ودليله ما تقدم.
قوله: (أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه ولا يمين على المدعي).
لأن ذلك طعن في البينة وإكذاب لها فلا يلتفت إليه.
قوله: (الفصل الرابع: في الاقرار بالنسب: المقر به إما ولد أو غيره.
أما الولد فيشترط في الاقرار به عدم تكذيب الحس والشرع والمقر به، وعدم المنازع.
فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أو أصغر بما لو تجر العادة بتولده عنه، أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور النسب بغيره، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت، ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة).
لا ريب أنه يشترط في المقر بالنسب أن يكون بالصفات المعتبرة في مطلق المقرين كما سبق، ويزيد في الاقرار بالنسب قيود أخرى.
وتحقيقه: أن المقر بنسبه إما ولد أو غيره، فإن كان ولدا اعتبر أمور: