جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص319
وكذا لو قال: له قفيز شعير بل قفيزان حنطة.
ولو قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة، بخلاف الاستثناء.
ولو عطف ب (لكن) لزمه ما بعدها، إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي.
فلوقال: ماله عندي عشرة لكن خمسة لزمه خمسة.
قوله: (وكذا لو قال: قفيز شعير بل قفيزان حنطة).
أي: يلزمه ثلاثة أقفزة للاختلاف في الجنس.
قوله: (ولو قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة بخلاف الاستثناء).
الفرق بين الاستثناء والاضراب سواء كان مع حرف السلب أو بدونه: أن الاستثناء من متممات الكلام، وذلك لأن المحكوم بثبوته هو المستثنى منه المخرج منه المستثنى، فلا يعقل تعلق الحكم بثبوته إلا بعد تمامه بإخراج المستثنى منه.
وأما الاضراب ببل بعد الايجاب فإنه يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، فهو رجوع عن الحكم السابق وإنكار الاقرار المتقدم، فإن كان معه حرف السلب فهو نقبض ما تقدم، ولا ريب أن إنكار الاقرار والرجوع عنه غير مسموع.
وأعلم أن ما ذكر من الاحتمال في المسألتين السابقتين آت هنا، وقد حكى نظير ذلك في التذكرة قولا عن زفر وداود (1).
قوله: (ولو عطف ب (لكن) لزمه ما بعدها، إذ لا يعطف بها إلا بعدالنفي، فلو قال: ماله عشرة لكن خمسة لزمه خمسة).
لا ريب أن لكن يعطف بها بعد النفي وبعد النهي، وأجاز بعض النحاة العطف بها بعد الايجاب.
فقول المصنف: (إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي) مراده به: أنه لا يعطف
(1) التذكرة 2: 159، المغني لابن قدامة 5: 297، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 5: 351.