پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص307

والأقرب صحة: له درهمان ودرهمان إلا درهمين، لأن الاستثناء إنما يرجع إلى الأخير لو لم توجد قرينة الرجوع إلى الجميع.

ولو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا بطلان الأخير، وضعيفا الجميع.

لا إشكال في ذلك، لأن امتناع عود الاستثناء إلى الأخيرة يوجب عوده إلى الأولى أو إلى الجميع، ويلزم الشيخ بناء الصحة هنا وعدمها على القولين بعود الاستثناء إلى الجميع أو إلى الأخيرة.

قوله: (والأقرب صحة: له درهمان ودرهمان إلا درهمين، لأن الاستثناء إنما يرجع إلى الأخير إذا لم توجد قرينة الرجوع إلى الجميع).

فإن قيل: لا قرينة هنا فإن تعذر الحمل على الأخير لا يعد قرينة، لأن تعذر الحقيقة لا يكفي في الحمل على المجاز، ولايكون ذلك قرينة إرادته بل لا بد من أمر آخر يدل على إرادة المجاز لتجوز ارتكابه لجواز الغفلة عن تعذر الحقيقة وعدم إرادة المجاز.

قلنا: قد بينا أن الحمل على عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ليس من بابالحقيقة، بل لأن مخالفة الأصل معه أقل، فإذا عارض ذلك أمر مخالفته للأصل أكثر وهو الغاء الاستثناء وجعله هذرا تعين ارتكاب العود إلى الجميع، وليس ببعيد إطلاق القرينة على هذا توسعا.

ويحتمل ضعيفا العدم، لأنه لما إمتنع عوده إلى الأخيرة وجب إلغاؤه، فإن ارتباطه إنما هو بالاخيرة دون ما عداها، وضعفه معلوم مما سبق، وما قربه المصنف هو المختار.

قوله: (ولو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا بطلان الأخير وضعيفا الجميع).