جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص296
ب: الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه، وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه، وبدونه يرجع اللاحق إلى السابق.
وخالف أبو حنيفة في ذلك محتجا بأن بين الحكم بالاثبات والنفي واسطة، وهيعدم الحكم، فيكون مقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات (1).
وهو مردود بأنه لو كان كذلك لم يحصل الاقرار بالتوحيد بقوله: لا إله إلا الله، وهو معلوم البطلان ولانتقاضه بالاستثناء من الاثبات، فإنه لو صح ما ذكره في عكسه لم يفد الاستثناء من الاثبات النفي، وهو باطل اتفاقا، وموضع المسألة علم الأصول.
قوله: (الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه، وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه، وبدونه يرجع اللاحق إلى السابق).
إذا تعدد الاستثناء فإما أن يكون مع حرف العطف أولا، فإن تعدد معه وجب عود الجميع إلى المستثنى منه، لوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم.
وإن لم يكن معه، فإما أن يكون الاستثناء الثاني ناقصا عن الاستثناء الأول أو لا، بأن كان بقدره أو زائدا، فإن لم يكن ناقصا وجب عود الجميع إلى المستثنى منه أيضا، لأن الاستثناء المستغرق غير صحيح.
وإن كان ناقصا وجب عوده إلى الاستثناء الذي قبله دون المستثنى منه، لأنهأقرب، والقرب دليل الرجحان، ولا يمكن عوده إليهما معا لاختلافهما في الكيف، لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي فيلزم التناقض.
ولو زاد الاستثناء على اثنين، وتعذر عود الثالث إلى الثاني للاستغراق عاد
(1) بدائع الصنائع 7: 210.