جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص295
ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر وخمسان، ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس.
الفصل الثالث: في تعقيب الاقرار بما ينافيه، وفيه مطلبان: الأول: في الاستثناء، وقواعده خمس: أ: حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان، فالاستثناء من النفي إثبات، ومن الاثبات نفي.
قوله: (ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر وخمسان ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس).
هذه المشار إليها هي صورة اختلاف الكسرين والمالين معا، والمراد: أنه لو ذكر في الصورة المذكورة عوض النصف في عمرو الثلث، بأن قال: لزيد ستة ونصف ما لعمرو، ولعمرو اثنا عشر وثلث ما لزيد.
وإنما كان لكل واحد منهما ما ذكره، لأنا نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو اثنا عشر وثلث شئ، فيكون ما لزيد ستة ونصف ذلك، ومجموعه اثنا عشر وسدس شئ يعدلما فرض له أولا وهو الشئ.
فإذا أسقط السدس بمثله بقي اثنا عشر يعدل خمسة أسداس شئ.
فإذا قسمت عليها خرج اثنان وخمسان وهو سدس الشئ، فالشئ الكامل أربعة عشر وخمسان هي ما لزيد إذا أخذت ثلثها وهو أربعة وأربعة أخماس وضممته إلى اثني عشر كان ستة عشر وأربعة أخماس وهو ما لعمرو.
قوله: (حكم المستثنى والمستثنى منه متناقضان، فالاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي).
لم يختلف كلام أهل الاسلام في أن الاستثناء من الاثبات نفي وإنما اختلفوا في عكسه وهو الاستثناء من النفي، فالاكثر على أنه يفيد الاثبات.