پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص291

ي: لو قال: أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان، فإن عين قبل، فإن أنكر زيد حلف المقر ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده، أو ينتزعه إلى أن يدعيه زيد.

ولو قال: لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما فيطالب بالتفسير، ولو قال: إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن الثاني.

قوله: (لو قال: أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان، فإن عينقبل، فإن أنكر زيد حلف المقر، ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده أو ينتزعه إلى أن يدعيه زيد).

إنما يحلف المقر، لأنه منكر لدعوى زيد، وأما الاقرار فإنه قد كذبه، فإما أن يترك المقر به في يد المقر، أو ينتزعه الحاكم على اختلاف القولين إلى أن يرجع زيد عن التكذيب أو يتبين مالكه.

قوله: (ولو قال: لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما فيطالب بالتفسير).

لأن (أو) تقتضي أحدهما، وهو مجهول.

ولو عكس أمكن الزامه بالدينار، لأنه لا يقبل رجوعه إلى الأقل، بخلاف الأول، لأنه رجوع إلى الأكثر، كذا قال شيخنا الشهيد في حواشيه وقواه، وفيه تردد، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره، وليس ذلك رجوعا عن الاقرار.

قوله: (ولو قال: إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن الثاني).

إنما يثبت الدرهم، لأنه ثابت على كل من شقي الترديد وما زاد فليس بمقرمنه، فإن ادعى عليه به طولب بالجواب.