پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص250

ولو فسره بدرهم فقال المدعي: بل أردت بقولك عشرة لم تقبل دعوى الارادة، بل عليه أن يدعي نفس العشرة، والقول قول المقر في عدم الارادة وعدم اللزوم.

أي: يقبل تفسيره، لأن كلا منهما حق مملوك، وبهذا الحكم صرح في التذكرة (1)، والتحرير (2)، ويشكل بأن اللام تقتضي الملك، وذلك لا يعد ملكا في العادة وإن كان حق الشفعة أقرب، لأنه لكونه وسيلة قريبة إلى الملك في حكم الملك، ومثله حق التحجير.

ولو فسره بحق السكنى في بيت في المدرسة ونحو ذلك ففي القبول نظر.

قوله: (ولو فسره بدرهم فقال المدعي: بل أردت بقولك عشرة لم تقبل دعوى الارادة، بل عليه أن يدعي نفس العشرة، والقول قول المقر في عدم الارادة وعدم اللزوم).

المتبادر من قوله: (لم تقبل دعوى الارادة.

)

أن هذه الدعوى لا تسمع، وقوله: (والقول قول المقر في عدم الارادة) يشعر بكونها مسموعة ويترتب عليهااليمين، وبه صرح في التذكرة قال فيها: وإن قال – يعني المقر له -: أراد به المائتين حلف المقر على أنه ما أراد مائتين وإنه ليس عليه إلا مائة، ويجمع بينهما في يمين واحدة، فإن نكل المقر حلف المقر له على استحقاق المائتين ولا يحلف على الارادة، لعدم إمكان الاطلاع عليها، بخلاف ما إذا مات المقر وفسر الوارث فادعى المقر له زيادة فإن الوارث يحلف على إرادة المورث، لأنه قد يطلع من حال مورثه على ما لا يطلع عليه غيره (3)، هذا كلامه.

ولقائل أن يقول: إذا لم يمكن اطلاعه على الارادة فكيف تجوز الدعوى بها

(1) التذكرة 2: 151.

(2) التحرير 2: 115.

(3) التذكرة 2: 152.