پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص249

ولو امتنع من التفسير حبس حتى يعين، وقيل: يجعل ناكلا فيحلف المدعي.

ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل، وكذا لو فسره بحد قذف أو حق شفعة.

غبنه في ما ليس بمال، إلا أن الأول أربط وإن كان مرجعا بعيدا.

وأعلم أن المصنف في التذكرة قال: لو قال: له عندي شئ قبل تفسيره بالخمر والخنزير على إشكال (1)، لأنه شئ مما عنده ومن اقتضاء اللام الملك، والأصح اختياره هنا.

قوله: (ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين، وقيل: يجعل ناكلا فيحلف المدعي).

القول للشيخ رحمه الله (2)، وابن إدريس (3)، وتنقيحه أنه إذا أقر بالمجهول وامتنع من تفسيره نظر، فإن كان ذلك في جواب الدعوى جعل ذلك إنكارا منه ويعرض اليمين عليه، فإن أصر جعل ناكلا وحلف المدعي.

وإن أقر إبتداء قلنا للمقر له: ادع عليه حقك، فإن أصر جعلناه ناكلا.

ووجهه أنه إذا أمكن تحصيل الغرض من غير حبس لا يحبس، ويشكل بأن الرد إنما يكون مع عدم الاقرار، والأصح إنه يحبس، لأن البيان واجب عليه، فإذا امتنع منه حبس كما يحبس على الامتناع من أداء الحق.

قوله: (ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل).

لأنه مال يقابل بمال كما سبق.

قوله: (وكذا لو فسره بحد قذف أو شفعة).

(1) التذكرة 2: 152.

(2) المبسوط 3: 4.

(3) السرائر: 281.