پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص247

ولو قال: أردت نفسه لم يقبل، لأنه جعل له مفعولين، الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول.

استيلاء محرم على ما في يد محترمة يستحق الابقاء عليه ظاهرا، فعلى هذا يصح كذا نقل الشارح الفاضل ولد المصنف الاختلاف في تعريف الغصب (1)، والمعروف في المذهب هو الأول فلا يقبل وعلى هذا فلا يخفى أن الاشكال إنما هو في التفسير بالخمر المحترمة، أما الخنزير فلا إشكال في عدم قبول التفسير به.

وفي التذكرة: إنه لو قال: غصبته شيئا ثم فسره بالخمر والخنزير مما لا يعد مالا قبل، لأن الغصب لا يقتضي إلا الأخذ قهرا، وليس في لفظه ما يشعر بالتزام وتفويت حق، بخلاف قوله له علي، وبه قال الشافعي (2)، قال: ويحتمل قبوله إن كان المقر له ذميا، وإن كان مسلما فإشكال (3)، وهذا مخالف لما ذكره الشارح الفاضل.

وكيفكان فالظاهر عدم القبول بالنسبة إلى المسلم.

قوله: (ولو قال: أردت نفسه لم يقبل، لأنه جعل له مفعولين الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول).

قيل: لم لا يجوز أن يكون شيئا بدلا من الضمير؟ وجوابه: إن شرط إبدال النكرة من المعرفة أن تكون منعوتة وهو منتف هنا، ولأن الأصل في السابق أن يكون مقصودا بالنسبة.

وعلل في الدروس عدم صحة التفسير بنفسه بأن الغصب حقيقة في أخذ المال قال: ولو كان عبدا لم يقبل، لاقتضاء مفعولي الفعل هنا المغايرة (4).

(1) إيضاح الفوائد 2: 439.

(2) الوجيز 1: 179.

(3) التذكرة 2: 152.

(4) الدروس: 318.