جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص237
ولا أن يكون ملكا للمقر، بل إن كان بطل، فلو قال: داري لفلان، أو مالي، أو ملكي، أو عبدي، أو بقري، لفلان بطل للتناقض.
عليه، فإذا إمتنع منه حبس كم يحبس على أداء الحق (1) ومقتضاه أنه لو إدعى الجهالة بنسيان ونحوه لا تسمع.
وقال في التحرير: ولو قال: نسيت احتمل الرجوع إلى المدعي مع اليمين، ولا فرق في صحة الاقرار بالمجهول بين أن يقع في جواب الدعوى أو ابتداء (2).
قوله: (ولا أن يكون ملكا للمقر بل لو كان بطل).
أي: لا يشترط لصحة الاقرار أن يكون المقر به ملكا للمقر حين يقر به، بل الشرط في الاقرار بالاعيان أن لا تكون مملوكة للمقر حين إقراره، لأن الاقرار لا يزيل الملك عن صاحبه، وإنما هو إخبار عن كونه مملوكا للمقر له حين إقراره.
والخبر حكاية عن المخبر به فيتأخر عنه، فلا بد أن يكون الملك للمقر له في نظر المقر حتى تقع المطابقة بين إقراره وما في نفس الأمر، هكذا أطلقوا القول.
وينبغي أن يقال: إن عدم ملك المقر في نفس الأمر شرط لصحة الاقرار لتقع المطابقة بين الخبر والمخبر عنه، وأما بحسب الظاهر فلا بد أن تكون له سلطنة تقتضي في ظاهر الحال كونه مالكا، لأن الاقرار لشخص بما هو مملوك لغيره ظاهرا لا اعتداد به قطعا.
وعلى هذا ففي تفريع قوله: (فلو قال: داري لفلان، أو ملكي أو مالي أو عبدي أو ثوبي لفلان بطل للتناقض) نظر، لأن شرط الصحة الاقرار وإن كان هو انتفاء ملك المقر بحسب الواقع، إلا أن شرط صحته أيضا كونه مالكا بحسب الظاهر على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
(1) التذكرة 2: 151.
(2) التحرير 2: 115.