پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص218

ولو أقر عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله، ويجب المال، ويتعلق برقبته لا في حق العبد كفك الإرث فيعتق وإن قصرت على القولين.

قوله: (ولو أقر عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله، ويجب المال ويتعلق برقبته لا في حق العبد كفك الإرث فيعتق بالقيمة وإن قصرت على القولين).

أي: لو أقر المولى على العبد بالجناية فالأقرب قبول قول المولى في حق نفسه فيجب المال عن الجناية، سواء كانت عمدا أو خطأ، ويتعلق برقبة العبد لا في حق العبد، كما لو اتفق موت مورثه وله تركة ولا وارث سواه وهو ممن يفك فإنه يفك بالقيمة لا غير، وإن أوجبت الجناية أزيد على القولين، أعني: القول بأن للمولى فك الجاني خطأ بأقل الأمرين من القيمة وارش الجناية، والقول بأنه إنما يفكه بأرش الجناية وإن زاد عن القيمة.

وتنقيح المبحث: إن الاقرار بالجناية خطأ وعمدا يتعلق بحق السيد والعبد معا، أما الجناية خطأ فلأنها توجب المال خاصة، وتتعلق برقبة العبد الذي هو ملكالسيد، فيتعلق الاقرار بها بحق السيد من هذه الجهة.

وعلى القول بأن الجاني أنما يفتدى بأرش الجناية وإن كان أكثر من القيمة، فيتعلق الاقرار بها بحق العبد فيما لو اتفق موت مورث العبد في الصورة المذكورة، فإن حقه أن يفك بالقيمة والباقي من التركة له، ولو نفذ الاقرار بالجناية على العبد فيتعلق برقبته المال لوجب على القول الثاني فكه بالأرش وإن زاد على القيمة.

الاشكال: أن الفك من التركة عبارة عن الشراء بالقيمة، فإن كان العبد للمولى دفع إليه ذلك، فيلزمه تخليصه من المجني عليه بالأرش على القول الآخر، أو دفعه إليه ليؤخذ منه بالقيمة، وإن كان المجني عليه لم يكن له أزيد من القيمة على كل حال، حتى لو ثبتت جنايته عمدا بالبينة واسترقه المجني عليه لم يزد الأمر على ذلك.