پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص217

ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل، ويؤخذ ما أقر به مما في يده، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى بل يتبع بعد العتق، ولا يصح إقرار المولى عليه بحد ولا غيره.

ومقتضى إطلاق عبارة المصنف هنا إنه يتبع بالجميع، ولا أرى مانعا إلا في الحد من حيث ابتنائه على التخفيف ودرئه بالشبهة.

قوله: (ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل، ويؤخذ ما أقر به مما في يده، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى بل يتبع به بعد العتق).

إنما قبل إقرار المأذون لأنه لولاه لزم الاضرار بالمدين بوجوب الصبر إلى أنيعتق، مع أن الإذن في التجارة يقتضي جواز الاستدانة، وذلك يفضي إلى انصراف الرغبات عن مداينة العبيد فيؤدي إلى اختلال حال التجارة.

واستشكل المصنف القبول في التذكرة (1)، وهو إشكال في موضعه ولا ريب أن القبول إنما هو بقدر ما في يده، لأن الإذن في التصرف إنما يتناوله فالزائد لا يضمنه المولى بل يتبع به.

واحترز بقوله: (فأقر بما يتعلق بها) عما إذا أقر بإتلاف ونحوه مما لا مدخل له في التجارة فإنه لا ينفذ في حق المولى.

ولو أطلق فهل ينزل على دين المعاملة أو الاتلاف؟ وجهان، وينبغي الحكم بالاستفسار مع إمكانه، ولو حجر عليه المولى فأقر حينئذ بدين المعاملة ففي النفوذ تردد.

قوله: (ولا يصح إقرار المولى عليه بحد ولا غيره).

أي: من العقوبات كالتعزير، وضرب اليد في الاستمناء، ونحو ذلك، وهذا حيث لا يصدقه العبد، ولا خلاف في هذا الحكم، ويؤيده أن إيلام العبد متعلق به وبالمولى، فلا يكفي إقرار المولى في ثبوته كما لا يكفي إقرار العبد.

(1) التذكرة 2: 147.