پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص214

ولو أقر الوارث بدين على الميت ولا تركة لم يلزمه، ولو خلف تركة تخير في التسليم من التركة، وغيرها فيلزمه أقل الأمرين من الدين والتركة.

ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه، وينبغي أن يكون موضع (1) المسألة ما إذا أسند الاعتاق إلى حال الصحة، إذ لو أسنده إلى المرض أو أطلق كان تبرعا واقعا في المرض، فيكون من الثلث مع التهمة وبدونها لما سيأتي إن شاء الله تعالى إن منجزات المريض من الثلث.

قوله: (ولو أقر الوارث بدين على الميت ولا تركة لم يلزم).

لأن القضاء إنما يجب من مال الميت لا من مال الوارث، وهل يكفي ذلك في جواز قضائه من الزكاة (من غير الوارث) (2) أو من بيت المال؟ فيه نظر ينشأ: من قيام الوارث مقام الميت، ومن أنه إقرار في حق المستحقين.

قوله: (ولو خلف تركة تخير في التسليم من التركة وغيرها فيلزمه أقل الأمرين من الدين والتركة).

أما تخيره في التسليم من التركة وغيرها، فلأن له الاختصاص بأعيان التركة، وأما لزوم أقل الأمرين، فلأن الدين إن كان أقل فهو الواجب، وإن كانت التركة أقل فالواجب صرفها أو صرف قيمتها ففي الدين دون ما زاد عليها، إذ لا يجب الأداء من ماله.

فرع: لو وجد من يشتري أعيان التركة بزائد عن قيمتها السوقية، أو رضي بها رب الدين وقيمتها لا يبلغه فهل يجب على الوارث أداء جميع الدين أم القيمة السوقية فقط؟ كل منهما محتمل.

قوله: (ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه).

(1) في (ص): من صيغ.

(2) لم ترد في (ص).