پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص206

ولو أقر بغير ما أكره عليه صح.

ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع مع إجماعا منا نقله في التذكرة (1)، وحكى القول بذلك عن الشافعي (2)، وأحمد (3) والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان – وما استكرهوا عليه) (4).

قوله: (ولو أقر بغير ما أكره عليه صح).

مثل أن يكره على الاقرار لرجل فيقر لغيره، أو يكره على أن يقر بنوع من المال فيقر بغيره، أو يكره على الاقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق أخرى، أو يكره على الاقرار بعتق عبد فيقر بعتق غيره، لأن المقر به غير مكره عليه فيتناوله عموم الحديث.

ولو أكره على الاقرار بمائة فأقر بمائتين فالظاهر نفوذه، لأن عدوله إلى أكثر مما وقع الاكراه عليه دليل صدوره باختياره – وهو مقرب التذكرة (5) – بخلاف ما لو أقربأقل كخمسين، لأن الاكراه على الاقرار بعدد يقتضي شمول الاكراه لما دونه، لأن الظاهر أنه أراد به دفع عادية المكره، ومعلوم أنه متى أمكنه دفعه بالأقل لم يقر بما فوقه.

فرع: لو أكره على بيع أحد المالين من غير تعيين فباع واحدا معينا ففي كون البيع مكرها عليه تردد، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق إنه لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه لا بعينها فطلق معينة وقع.

قوله: (ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع

(1) التذكرة 2: 146.

(2) المغني لابن قدامة 5: 271.

(3) المغني لابن قدامة 5: 270.

(4) الخصال 2: 417 حديث 9، التوحيد: 353 حديث 24، سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2043، مستدرك الحاكم 2: 198، كنز العمال 4: 236 حديث 10321.

(5) تذكرة الفقهاء 2: 146.