پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص175

فإن دفع عوضا مع عدم شرطه فهي هبة أخرى، فإن شرطه صح مطلقا ومعينا، وله الرجوع ما لم يدفع المشروط.

لأصالة البراءة، ولأنه اكتساب مال فإنه هبة أخرى ولا يجب قبولها، ولأن له الرجوع في هبته فلا يجب عليه قبول ما يقتضي سقوط ذلك.

قوله: (فإن دفع عوضا مع عدم شرط فهي هبة أخرى).

وليس عوضا حقيقة إذا لم يقتضه العقد، وحيث كان هبة أخرى فيشترطفيه كل ما يشترط في الهبة من الايجاب والقبول والقبض.

وينبغي أن يكون هناك ما يدل على كونه عوضا عن الهبة الأولى ليمتنع به الرجوع، ولم اجد به تصريحا.

قوله: (فإن شرطه صح مطلقا ومعينا).

لا فرق بين كون الثواب المشروط معلوما أو مجهولا في الصحة، وهو مقرب المصنف في التذكرة (1)، لأن الهبة في نفسها لا تقتضي الثواب فإذا شرط عوضا مجهولا صح كما لو لم يشترط شيئا.

وقد روى إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدي الهدية متعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أتحل لي؟ قال: (نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه) (2).

وقال الشافعي: إن قلنا إن الهبة لا تقتضي الثواب بطل العقد لتعذر تصحيحه بيعا وهبة، وإن قلنا أنها تقتضيه صح، وليس فيه إلا التصريح بمقتضى العقد.

قوله: (وله الرجوع ما لم يدفع المشروط).

لأن ذلك مقتضى الشرط، ولرواية عيسى بن أعين عن الصادق عليه السلام أنه قال في الهدية المرجو ثوابها إذا لم ينبه حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال: (لا بأس أن يأخذه، أما مع دفعه

(1) التذكرة 2: 422.

(2) من لا يحضره الفقيه 3: 192 حديث 872.