پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص171

والعطية لذي الرحم ويتأكد في الولد والوالد.

وإذا باع الواهب بعد الاقباض بطل مع لزوم الهبة، وصح لا معهبعضا لمعنى يقتضيه كشدة حاجة وزمانة ونحوها أو اشتغال بعلم، أو حرم بعضا لفسقه أو بدعته أو كونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى جاز ولم يكن مكروها على إشكال (1)، والأقرب عدم الكراهية هنا، واختاره في التحرير (2).

وهل يكره فيما عدا ذلك أم يختص بما ذكره في المختلف؟ الظاهر الأول، لما فيه من كسر قلب المفضل عليه وتعريضهم للعداوة، وما رواه النعمان بن بشير أن أباه تصدق عليه ببعض ماله، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده فقال: (أكل ولدك أعطيت مثله؟) قال: لا، قال: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) قال: فرجع أبي في تلك الصدقة (3).

وفي لفظ قال (فاردده)، وفي آخر (فارجعه)، وفي آخر (لا تشهدني على جور)، ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى.

قوله: (والعطية لذي الرحم ويتأكد في الوالد والولد).

لأنها صدقة وصلة.

وعن الصادق عليه السلام في قضيته مع المنصور العباسي أنه كان في ما حدثه به أنه عليه السلام روى عن أبيه، عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الرحم حبل متصل ممدود من الأرض إلى السماء، ينادي كل يوم: وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني) (4) الحديث، وغيره منالأخبار الكثيرة (5).

قوله: (وإذا باع الواهب بعد الاقباض بطل مع لزوم الهبة، وصح

(1) التذكرة 2: 424.

(2) التحرير 1: 283.

(3) صحيح البخاري 3: 206.

(4) عوالي اللالئ 1: 362 حديث 45.

(5) الكافي 2: 151 باب صلة الرحم.