پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص161

وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع، ومع الحجر إشكال.

هذا مذهب الشيخ في النهاية (1)، وجماعة (2)، ونقل في الخلاف أنهما يجريان مجرى ذوي الرحم (3)، واختاره المصنف في التذكرة (4)، والشارح الفاضل (5)، لصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (ولا يرجع الرجل في ما يهبه لزوجته، ولا المرأة في ما تهبه لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول:

(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)

(6)

(فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)

(7)، وهذا يدخل فيه الصداق والهبة) (8).

فإن قيل: ما دل عليه الحديث لا يقولون به، لأنه دل على اللزوم من دون القبض.

قلنا: يتمكن تنزيله على أن المراد نفي قبض جديد حيث يكون الموهوب مقبوضا جمعا بين الأخبار، ومختار التذكرة هو الأصح.

قوله: (وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع).

المراد به: إذا لم يحجر عليه بدليل: قوله: (ومع الحجر إشكال).

(1) النهاية: 603.

(2) منهم المحقق في الشرائع 2: 230 والمختصر النافع 1: 16، وابن حمزة في الوسيلة: 736، وابن إدريس في السرائر: 381.

(3) الخلاف 2: 136 مسألة 12 كتاب الهبة.

(4) التذكرة 2: 418.

(5) إيضاح الفوائد 2: 417.

(6) البقرة: 229.

هكذا وردت الآية في ضمن الحديث المروي في الاستبصار، أما في التهذيب والكافي ونسختي (ك) و (ه‍) والحجرية وردت: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) والظاهر أن المراد فيها مفاد الآية والله العالم.

(7) النساء: 4.

(8) الكافي 7: 30 حديث 3، التهذيب 9: 152 حديث 624، الاستبصار 4: 110 حديث 423.