پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص159

الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج (2)، وابن إدريس (3)، وجمع من المتأخرين (4)، وذهب المفيد إلى اللزوم باستهلاك العين أو إحداث المشتري فيه حدثا (5)، وذهب ابن حمزة إلى اللزوم بخروجها عن ملك الموهوب وإن عادت، وبتصرف يغير العين كالخشب يصيره سريرا (6)، وذهب سلار (7)، وأبو الصلاح إلى جواز الرجوع مع بقاء العين إلا مع التعويض (8).

والمشهور الأول، يدل عليه عموم قوله تعالى:

(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)

(9)، وليس الرجوع تجارة ولا عن تراض، ولعموم (أوفوا بالعقود) (10) خرج من العموم ما دل الدليل عليه فيبقى الباقي على أصله، ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن الصادق عليه السلام قال: (أنتبالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها)، وقال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه) (11) خرج من ذلك ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على أصله.

ولا يضر ضعف السند مع الاعتضاد بالشهرة، وبغيره من الدلائل، ولأن

(1) النهاية: 603.

(2) المهذب 2: 95.

(3) السرائر: 381.

(4) منهم الشهيد في الدروس: 237، وفخر المحققين في الايضاح 2: 415.

(5) المقنعة: 100.

(6) الوسيلة: 736.

(7) المراسم: 199.

(8) الكافي في الفقه: 328.

(9) البقرة: 188.

(10) المائدة: 1.

(11) التهذيب 9: 158 حديث 653، الاستبصار 4: 107 حديث 408.