جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص155
ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما.
والقبض فيما لا ينقل التخلية، والنقل فيما ينقل، وفي المشاع بتسليم الكل إليه، فإن امتنع الشريك قيل للمتهب: وكل الشريك في القبض لك ونقله، فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض.
الجواز أعم من حصول الملك مع معارضتها برواية أبي بصير أيضا عنه عليه السلام، قال: (الهبة لا تكون هبة حتى تقبض) (1)، وأقرب المجازات إلى نفي الماهية نفيالصحة.
قوله: (ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما).
لاطلاق دلائل اشتراط القبض، وعن أحمد: أن القبض شرط في المكيل والموزون دون غيرهما (2).
قوله: (والقبض في ما لا ينقل التخلية، والنقل في ما ينقل).
وفي المكيل والموزون الكيل والوزن كما في البيع سواء لما تقدم.
قوله: (وفي المشاع بتسليم الكل إليه، فإن امتنع الشريك قيل للمتهب: وكل الشريك في القبض لك ونقله، فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله لتحصيل القبض).
لا ريب أن المشاع إذا كان مما ينقل فإقباضه إنما يكون بتسليم الكل إلى المتهب، فإن رضي شريك الواهب بالتسليم إليه فلا بحث، وإن امتنع لم يجز له إثبات يده على مال الشريك، بل يقال: للمتهب وكل الشريك ليقبض لك إن شئت، فإن تعاسرا رفع الأمر إلى الحاكم لينصب أمينا يقبض الكل، نصفه للهبة ونصفه قبض أمانة للشريك حتى يتم عقد الهبة.
(1) التهذيب 9: 159 حديث 654، الاستبصار 4: 107 حديث 407.
(2) المغني لابن قدامة 6: 274، المجموع 15: 381.