جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص145
ولا هبة المعدوم كالثمرة المتجددة وما تحمله الدابة.
وتصح هبة المغصوب من الغاصب وغيره، والمستأجر من غير المستأجر، والآبق، والضال، والكلب المملوك.
ولو وهب المرهون فإن بيع ظهر البطلان، وإن انفك فللراهن الخيار في الاقباض.
وكذا ما جرى مجراه، لأنه في حكم المعدوم.
قوله: (ولا هبة المعدوم كالثمرة المتجددة، وما تحمله الدابة) لامتناع تمليك ما ليس بمملوك.
قوله: (وتصح هبة المغصوب من الغاصب وغيره، والمستأجر من غير المستأجر، والآبق، والضال، والكلب المملوك).
صرح المصنف في التذكرة بمنع هبة المغصوب لغير الغاصب لامتناع إقباضه، وكذا هبة الضال والآبق (1) وهو ضعيف، لأن إقباضه ممكن وإن كان غير مقدور على تسليمه الآن فيصح العقد ويتم بالاقباض، وكذا هبة المستأجر من غير المستأجر، أما الهبة من الغاصب والمستأجر فلا بحث في جوازها.
وتجوز هبة المستعار من المستعير وغيره قولا واحدا، لانتفاء المانع، والكلبالمملوك كغيره من الأموال تصح هبته كبيعه خلافا لبعض الشافعية (2)، أما غيره فلا.
ولا يخفى أن المصنف لو قال: والمستأجر من المستأجر وغيره لكان أحسن وأشمل وأبعد من الوهم.
قوله: (ولو وهب المرهون فإن بيع ظهر البطلان، وإن انفك فللراهن).
(1) التذكرة 2: 416.
(2) الوجيز 1: 249.