پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص144

الضرع.

وتصح في الصوف على الظهر، وكل معلوم العين وإن جهل قدره.

ولا تصح هبة دهن السمسم قبل عصره، واللبن في الضرع، وتصح في الصوف على الظهر، وكل معلوم العين وإن جهل قدره).

ذهب المصنف في التذكرة إلى أنه تصح هبة المجهول، لأنها تبرع فصحت في المجهول كالنذر والوصية، بخلاف البيع وغيره من المعاوضات المبنية على المكايسة، ولا صالة الصحة ولانتفاء الغرر (1).

ومنع بعض العامة من هبة المجهول (2) – كما اختاره المصنف هنا -، وفصل بعضهم بأن الجهل إن كان من طرف الواهب لم تصح الهبة، لأنه غرر في حقه، وإن كان من المتهب صحت لانتفاء الغرر (3).

فعلى مختار التذكرة يجوز أن يهبه شاة من غنمه، وعبدا من خدمه، وقطعة من هذا الثوب أو من هذه الأرض ثم يعين ما شاء وقد صرح بذلك ومنعه هنا.

وفيالتحرير وفي الصحة بعد، لأن الموهوب هو ما ليس بمعين وغير المعين يمتنع إقباضه (4).

والمتجه أن يقال: إن لم تكن الجهالة مفضية إلى كون الموهوب غير معين صحت الهبة، ولا تضر جهالة النوع والوصف والقدر، لأن الغرر غير قادح هنا.

والفرق بين الهبة والنذر: أن النذر يتعلق بشئ في الذمة وكذا الوصية بخلاف الهبة، فعلى هذا تصح هبة الحمل في البطن، واللبن في الضرع ويكون التسليم بتسليم الأم، وبه صرح في التذكرة (5)، وكذا حكم الصوف على الظهر.

قوله: (ولا تصح هبة دهن السمسم قبل عصره).

(1) التذكرة 2: 416.

(2) مغني المحتاج 6: 288، الوجيز 1: 429.

(3) المغني لابن قدامة 6: 288.

(4) التحرير 1: 282.

(5) التذكرة 2: 416.