جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص128
ولو حبس شيئا على رجل فإن عين وقتا لزم ويرجع إلى الحابس أو ورثته بعد المدة، وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء.
الفصل الثاني: في الصدقة، ولا بد فيها من إيجاب، وقبول، وقبض، ونية القربة.
كالوقف المنقطع (1).
قوله: (ولو حبس شيئا على رجل فإن عين وقتا لزم ويرجع إلىالحابس أو ورثته بعد المدة، وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء).
هذا هو القسم الثاني، وقد صرح في الدروس بعدم خروجه عن الملك (2)، وهو الذي يقتضيه النظر، وعبارة المصنف هنا، وفي التحرير (3)، والتذكرة (4) وإن لم تكن صريحة في ذلك إلا أن الظاهر أن مراده ذلك أيضا.
ورواية ابن أذينة البصري عن أبي جعفر عليه السلام بأن (أمير المؤمنين عليه السلام قضى برد الحبيس وانفاذ المواريث) (5) دليل على بقاء الملك.
ولم يفرق في التذكرة بين الحبس على الفقراء أو على زيد، وللنظر فيه مجال.
قوله: (الفصل الثاني في الصدقة ولا بد فيها من إيجاب، وقبول، وقبض، ونية القربة).
ظاهر كلامهم أن الصدقة لا تثمر الملك بدون نية القربة، إلا أن ما ذكروه في الاحتجاج على أن الابراء لا يحتاج إلى القبول وهو قوله تعالى:
(وإن تصدقوا خير
(1) التذكرة 2: 448.
(2) الدروس: 236.
(3) التحرير 1: 291.
(4) التذكرة 2: 448.
(5) الفقيه 4: 181 حديث 635، التهذيب 9: 140 حديث 591.