جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص113
وتصح قسمة الوقف من الطلق إلا أن تتضمن ردا إلى الطلق منه.
وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه، ربما فرق بين المساجد والمشاهد بأن الغرض من المساجد ما يجعل فيها إقامة شعائر الدين وفعل العبادات فيها، وهذا الغرض لا تختلف فيه المساجد.
وأما المشاهد المقدسة فإن الغرض من كل واحد منها غير الغرض مما سواه، فإن المقصود تعظيم القبر الشريف ببناء مشهده ومعونة سدنته وزواره، فيكون الوقف على كل واحد منها وقفا على قبيل خاص، فلا يتجاوز به شرط الواقف.
وللنظر في هذا الفرق مجال، إلا أن الأصحاب ذكروا جواز صرف الفاضل من آلات مسجد في مسجد آخر، ولا وجه لإلحاق المشاهد بها في ذلك.
قوله: (وتصح قسمة الوقف من الطلق إلا أن يتضمن ردا إلى الطلق منه).
لأن ذلك يستدعي خروج بعض الوقف عن حكمه، ومقتضى العبارة الجواز إذا اقتضت القسمة ردا من جانب أصحاب الوقف، لأنه يكون شراء لشئ من الطلق ولا مانع منه، وقد صرح به في التذكرة (1)، وهو حق، وعبارة التذكرة قد توهم في عكسهالجواز، وليس بجيد.
قوله: (وهل تجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه).
وجه القرب: أنه يتضمن تغيير الوقف، فإنه إنما وقع على هذا الوجه لأن الحق ليس منحصرا في المقتسمين، فإن لمن بعدهم من البطون حقا يأخذونه من الواقف لا على جهة الإرث من البطن الأول.
(1) التذكرة 2: 446.