جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص111
الأولاد في الوقف وعدم استحقاقهم، فيكون الوقف منقطع الوسط فيجري فيه احتمالا الصحة والبطلان على ما يقتضيه كلام المصنف السابق، فعلى الصحة ففي مصرفه بعد انقراض الأولاد تردد أشار إليه المصنف بقوله: (فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلى الفقراء والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال).
ولا يخفى أنه على القول بعدم انتقال الوقف عن الواقف يكون لورثةالواقف، وعلى القول بانتقاله إلى الله تعالى يكون في وجوه البر، وعلى القول بانتقاله إلى الموقوف عليه يتجه الاشكال، ومنشؤه: من انتقال الوقف عن الواقف، فلا يعود إليه، فلا يستحق ورثته فيه شيئا فيكون لورثة البطن الأول، لانتقاله إليه وعدم انتقاله عنه إلى الفقراء.
ومن أن الوقف في حكم ملك الواقف، لأن البطن الثاني إنما يتلقى منه، وبموت البطن الأول زال ملكه وليس ثمة موقوف عليه غيره، ويمتنع بقاء الملك بغير مالك فيكون لورثة الواقف، وفي كل من الوجهين نظر: أما الأول، فلأن ورثة البطن الأول يمتنع استحقاقهم بالوقف، لانتفاء المقتضي، وبالإرث، لأن الوقف لا يورث، ولانقطاع ملك مورثهم من الوقف بموته فكيف يورث عنه بما ليس بملكه.
وأما الثاني، فلخروج الملك عن الواقف فكيف يورث عنه، وتلقي البطن منه بمقتضى العقد من حيث أنه أخرجه عنه على هذا الوجه حين إيقاعه لا يقتضي كونه مالكا وقت تجدده، فإذا أريد بكونه في حكم ملكه هذا المعنى لم يستحق وارثه شيئا، وإن أريد عود الملك إليه ثم انتقاله فهو باطل.
والذي يقتضيه صحيح النظر بطلان هذا الوقف، لمنافاة الشرط المذكور لما يقتضيه الوقف من الدوام، فيتجه أن يصح في المرتبة الأولى حبسا كما سبق في المنقطع الآخر.