جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص105
ولو وقف المريض على ابنه وبنته – ولا وارث غيرهما – دفعة دارا هي تركته، فإن أجازا لزم، وإلا صح الثلث وقفا بينهما بالسوية على ما شرط والباقي طلقا.
وكذا
جميع تركته كان لازما من الأصل مع الاجازة، ومن الثلث مع عدمها.
ويصح من ثمانية عشر: للابن ثلاثة وقفا وثمانية ملكا، وللبنت ثلاثة وقفا وأربعة ملكا.
وعكسه.
قوله: (ولو وقف المريض على ابنه وبنته – ولا وارث غيرهما – دفعة دارا هي تركته فإن أجازا لزم، وإلا صح الثلث وقفا بينهما بالسوية على ما شرط والباقي طلقا، وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازما من الأصل مع الاجازة، ومع عدمها من الثلث، ويصح من ثمانية عشر للابن ثلاثة وقفا وثمانية ملكا، وللبنت ثلاثة وقفا وأربعة ملكا).
أي: لو وقف المريض في مرض موته على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعة – وقيد بكون الوقف دفعة للاحتراز عما لو وقف على التعاقب فإن السابق ينفذ من الثلث – دارا هي تركته، فلو ملك غيرها لم يتحقق ما ذكره، لأن الثلث يزيد حينئذ فأما أن يجيزا معا، أو يردا، أو يجيز الابن دون البنت، أو بالعكس، فإن أجازا فلابحث وإن ردا معا فهو المراد بقوله: (والأصح الثلث وقفا بينهما بالسوية.
).
ولا يخفى أنه أعم من ذلك، لأن عدم إجازتهما يتضمن صورتين، لكن المراد ظاهر فإذا ردا لم يصح تصرفه فيما زاد على الثلث، لأن الوقف وإن كان تمليكا لهما لكنه تمليك على وجه ناقص، متضمن للحجر والمنع من التصرف فيصح الثلث وقفا بينهما بالسوية على مقتضى الشرط ويبقى الباقي طلقا.