پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص53

ويصرف الوقف على المنتشرين إلى من يوجد منهم.

ولو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين، ولو وقف الكافر اختص بفقراء نحلته.

كبناء القناطر، وعمارة المساجد والمشاهد، وإعانة الحاج والزائرين، وأكفان الموتى والحج والعمرة، والغزو، ونحو ذلك.

قوله: (ويصرف الوقف على المنتشرين إلى من يوجد منهم).

لما كان الوقف على المنتشرين الذين ليسوا بمنحصرين ليس وقفا على جملة أشخاصهم، بل هو وقف على جهة مخصوصة ومصرفها أولئك المنتشرون، فإذا وقف على بني هاشم مثلا – كان مصرف الوقف من كان هاشميا – لم يجب تتبع جميع المنتشرين في إيصال نماء (1) الوقف عليهم، بل يجب صرفه إلى من كان موجودا في البلد، لرواية علي بن سليمان النوفلي، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: أنه كتب إليه في مثل ذلك فأجاب: بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، وليس لك أن تتبع من كان غائبا (2).

وفي التذكرة اكتفى بالصرف إلى ثلاثة منهم في أول كلامه، ثم قال: هكذا قال بعض الشافعية، والأولى الصرف إلى جميع من يحضر البلد منهم، واحتج بالروايةالمذكورة (3).

وأعلم أنه لا فرق في ذلك بين كون الوقف على من لا ينحصر في ابتداء الوقف وانتهائه، وبه صرح في التذكرة (4)، وظاهر الرواية يتناوله.

قوله: (ولو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين، ولو

(1) في (ك): جميع.

(2) الكافي 7: 38 حديث 37، الفقيه 4: 178 حديث 627، التهذيب 9: 133 حديث 563.

(3) التذكرة 2: 445.

(4) التذكرة 2: 445.