پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص52

ولو شرط الترتيب، أو التفضيل، أو الاختصاص لزم.

ولو وقف على أخواله وأعماله تساووا.

ولو وقف على أقرب الناس إليه ترتبوا كالميراث، لكن يتساوون في الاستحقاق، إلا أن يفضل.

ولو وقف في وجوه البر وأطلق فهو للفقراء، والمساكين، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى، لانتفاء المقتضي للتفضيل.

وقوله: (ويحمل.

)

إشارة إلى معنى الأقارب ومن يراد بهم وتحقيقه: أن الأقارب من صدق عليه عرفا اسم القرابة ممن اشترك معه في النسب، فلو بعدالشخص جدا بحيث يكون الاشتراك بينه وبين الواقف في حد لا يعد مثله قريبا لم يدخل، لأن المعتبر في ذلك العرف، ولأنه لو كان مطلق الاشتراك في النسب موجبا للقرابة لكان جميع الناس أقرباء لاشتراكهم في آدم.

قوله: (ولو شرط الترتيب، أو التفضيل، أو الاختصاص لزم).

لو شرط الترتيب في الأقارب بين الأقرب والأبعد، أو بين الطبقة الأولى والثانية مثلا، أو تفضيل الأقرب على الأبعد مثلا، أو اختصاصه من دونه وجب اتباع الشرط، لأنه شرط لا ينافي مقتضى الوقف فيجب الوفاء به.

قوله: (ولو وقف على وجوه البر وأطلق فهو للفقراء والمساكين، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى).

البر، بكسر الباء: الصلة والخير والاتساع في الاحسان، ذكر نحو ذلك في القاموس (1)، فالوقف على وجوه البرأو على وجوه الخير وقف على وجوه القربات كلها

(1) القاموس المحيط 1: 370.