پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص45

ولو وقف على من لا يملك بطل كالمملوك القن، ولا ينصرف الوقف إلى مولاه، ولا على أم الولد، ولا المدبر، ولا الميت، ولا على الملك، ولا الجن، ولا المكاتب ولو عتق بعضه صح فيما قابل الحرية.

والثالث: قول لبعض الأصحاب (1)، لرواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه سئل عن حد الجوار فقال: (إلى أربعين دارا) (2).

قوله: (ولو وقف على من لا يملك بطل كالمملوك القن، ولا ينصرف الوقف إلى مولاه.

).

في قوله: (ولو وقف على من لا يملك) إيماء إلى علة عدم صحة

الوقف على العبد.

وتحقيقه: إن الوقف تمليك عين أو منفعة، وأصح القولين عندنا امتناع ملكية العبد، ويجئ على القول بصحة تملكه جواز الوقف عليه، وعلى المنع لو وقف على عبد غيره بطل، وفي أحد قولي الشافعي أنه يكون وقفا على سيده (3)، ولا فرق في ذلك بين القن وأم الولد والمدبر.

قوله: (ولا الميت، ولا على الملك، ولا الجن، ولا الشياطين).

لعدم صلاحيتهم للتملك.

قوله: (ولا المكاتب، ولو عتق بعضه صح فيما قابل الحرية).

لا ريب أن المكاتب رق وإن انقطعت سلطنة المولى عنه، فلا يصح الوقف عليه سواء كان مطلقا أو مشروطا، نعم لو تحرر من المطلق شئ بأداء بعض مال الكتابة صح الوقف في نصيب الحرية.

(1) الدروس: 232.

(2) كنز العمال 9: 52 حديث 24895، الجامع الصغير 1: 570 حديث 3687.

(3) الوجيز 1: 245، مغني المحتاج 2: 379.