پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص33

وكذا الاشكال لو قال: على أولادي سنة ثم على الفقراء.

ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي، قوله: (وكذا الاشكال لو قال: على أصاغر أولادي سنة ثم على الفقراء).

منشأ الاشكال هنا قريب من الذي قبله، فإن ثبوت الملك للأولاد بالوقف يقتضي أن لا ينتقل عنهم إلا بسبب ناقل شرعا، فهذا الشرط مناف لمقتضى الوقف فيبطل.

ومن أنه وقف مؤبد متصل الابتداء والانتهاء والوسط.

وادعى المصنف في التذكرة على صحة هذا الوقف الاجماع (1)، وأفتى بذلك في كتبه (2)، فلا سبيل إلى القول بالبطلان، لأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة.

قال: وكذا لو قال: هذا وقف على ولدي مدة حياتي، ثم هو بعد موتي للمساكين صح إجماعا (3).

وأعلم أن بين هذه المسألة والتي قبلها فرقا: من حيث أنه في تلك شرط نقله على الموقوف عليهم إلى من سيوجد، وفي هذه وقفه على أولاده سنة، ثم بعد مضيها هو وقف على المساكين فينتقل إليهم من غير أن ينقله هو.

قوله: (ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي).

ذهب الشيخ في النهاية إلى جواز ذلك (4)، وكذا ابن البراج (5)، لكنه منع من

(1) التذكرة 2: 434.

(2) تحرير الأحكام 1: 286.

(3) التذكرة 2: 434.

(4) النهاية: 596.

(5) المهذب 2: 89.