پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص23

وفي اشتراط فوريته إشكال، وإنما يشترط القبض في البطن الأول.

ولو كان الوقف على الفقراء فلا بد من نصب قيم يقبض الوقف، الجد والوصي).

المتبادر من قوله: (كان قبضه قبضا عنهم) أن مجرد كونه مقبوضا في يده كاف في حصول القبض عنهم وإن لم يقصد القبض عنهم.

ويشكل بأن القبض إنما يحسب لذي اليد ما لم يقصده لغيره ممن له ولاية عليه، ونحوه.

قوله: (وفي اشتراط فوريته إشكال).

ينشأ: من أنه ركن في العقد فجرى مجرى القبول، خصوصا على القول بعدماشتراط القبول، ومن أصالة عدم الاشتراط وانتفاء دليل يدل عليه، بل رواية عبيد ابن زرارة دالة على عدم الاشتراط حيث علق فيها البطلان بعدم القبض إلى أن يموت فإن مقتضاه الاكتفاء به قبل الموت متى حصل (1).

والأصح عدم الاشتراط.

قوله: (وإنما يشترط القبض في البطن الأول).

لتحقق اللزوم بقبضه قطعا، فلو شرط قبض البطن الثاني لانقلب جائزا وهو معلوم البطلان.

قوله: (ولو كان الوقف على الفقراء فلا بد من نصب قيم يقبض الوقف).

المراد: نصب القيم من قبل الحاكم، ولو قبض الحاكم جاز قطعا، لأنه نائب عن الموقوف عليه.

ومقتضى قوله: (فلا بد) انحصار القبض في الحاكم، فلو قبض أحد الفقراء لم يصح، ويدل عليه أن الوقف هنا إنما هو على وجهة، لأن الواقف ينظر إلى جهة الفقر

(1) الفقيه 4: 182 حديث 639، التهذيب 9: 137 حديث 577.