پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص22

والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يسلم الوقف ثم مات كان ميراثا.

ولو وقف على أولاده الاصاغر كان قبضه قبضا عنهم، وكذا الجد والوصي.

فليس هو من ذكر أولا فيجب أن يكون غيره فيلزم الأمر الثاني، والتالي بقسميه باطل وعلى القول بالصحة فهل يصرف الوقف في الحال إلى من صح الوقف عليه؟

فصل الشيخ في المبسوط فقال: إن كان الذي بطل الوقف في حقه لا يمكن الوقف على بقائه واعتبار انقراضه، مثل أن يقف على مجهول أو معدوم فإن منفعة الوقف تصرف إلى من صح في حقهم في الحال، ويكون أولئك بمنزلة المعدوم الذي لم يذكر في الوقف.

وإن كان الموقوف عليه أولا يمكن اعتبار انقراضه كالعبد: منهم من قال: يصرف إليهم في الحال، لأنه لا مستحق غيرهم، وهو الصحيح، ومنهم من قال: يصرف إلى الفقراء والمساكين مدة بقاء الموقوف عليه أولا، ثم إذا انقرض رجعت إليهم (1).

إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (إذ لا مقر له في الحال) إشارة إلى دليل البطلان، وتوضيحه: إنه لو صح لكان الوقف بغير موقوف عليه، والتالي باطل، والملازمة ظاهرة.

قوله: (والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يسلم الوقف ثم مات كان ميراثا).

لبطلان الوقف بانتفاء شرطه، وقد ورد التصريح به في رواية عبيد بن زرارةعن الصادق عليه السلام (2).

قوله: (ولو وقف على أولاده الاصاغر كان قبضه قبضا عنهم، وكذا

(1) المبسوط 3: 293 و 294.

(2) الفقيه 4: 182 حديث 639، التهذيب 9: 137 حديث 577.