جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص20
ولو أبد على أحد تقديرين دون الآخر، مثل أن يقف على أولاده وعقبهم ما تعاقبوا، فإن انقرض العقب ولا عقب له فعلى الفقراء ولو انقرض الأولاد ولا عقب لهم فعلى إخوته واقتصر كان حبسا على التقدير الثاني، وفي الأول إشكال.
منه المؤبد خاصة (1).
قلنا: فعلى هذا تكون بعض أقسام الوقف حبسا، وحينئذ فالنزاع راجع إلى التسمية فقط) (2).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله: (فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم) لا يخلو من تسامح، لأنه لم يخرج عن ملكه فكيف يتصور رجوعه إليه؟.
قوله: (ولو أبد على أحد تقديرين دون الآخر، مثل أن يقف على أولاده وعقبهم ما تعاقبوا، فإذا انقرض العقب ولا عقب له فعلى الفقراء، ولوانقرض الأولاد ولا عقب لهم فعلى إخوته واقتصر كان حبسا على التقدير الثاني، وفي الأول إشكال).
المتبادر من سياق العبارة أن الاشكال في أنه على التقدير الأول هل هو حبس أو وقف؟ إلا أنه لا محصل له، إذ لا ريب في كونه وقفا على ذلك التقدير، لأنه بلفظ الوقف وقد حصل فيه التأبيد فلا يعقل كونه حبسا.
أما على التقدير الثاني فإنه وإن كان بلفظ الوقف إلا أنه في معنى الحبس فينبغي أن يكون الاشكال في الصحة والفساد، إلا أنه إن تطرق احتمال الفساد على التقدير الأول وجب أن يتطرق على التقدير الثاني، لأن المانع من الصحة إن كان تعليقه على شرط – كما ذكره الشارح الفاضل (3) – فهو مشترك بين التقديرين على
(1) التذكرة 2: 433.
(2) لم ترد في (ك).
(3) إيضاح الفوائد 2: 380.