پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص7

كتاب الوقوف والعطايا وفيه مقاصد: المقصد الأول: الوقف، وفيه فصول: الأول في أركانه وهي ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيغة، الوقف: عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ولفظه الصريح: وقفت وحبست وسبلت على رأي قوله: (الوقف: عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة).

المراد ب‍ (تحبيس الأصل): المنع من التصرف فيه تصرفا ناقلا، وهذا التعريف يصدق على الحبس فإنه عقد يفيد ذلك إلا أن يراد بالحبس: التأبيد، إلا أن اللفظ لا يدل عليه.

وعرفه في الدروس: بأنه الصدقة الجارية (1)، وهذا صادق على نذر الصدقةكذلك والوصية بها.

والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (حبس الأصل وسبل الثمرة) (2)، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (3).

قوله: (ولفظه الصريح: وقفت وحبست وسبلت على رأي).

أما وقفت – وقد يقال في شذوذ اللغة لا في فصيحها: أوقفت – فلا خلاف في دلالتها بالصريح على معنى الوقف وربما حكي عن بعض أقوال الشافعي أنها

(1) الدروس: 228.

(2) سنن البيهقي 6: 162، سنن ابن ماجة 2: 801 حديث 2397.

(3) انظر: الوسائل 13: 303 باب عدم جواز بيع الوقف، سنن البيهقي 6: 158، كتاب الوقف سنن ابن ماجة 2: 801 باب 4 كتاب الوقف.