جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص378
[ ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق حسب، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال.
] لا يخل بالصحة، فيكون الأول أوجه.
قوله: (ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق حسب، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال).
لو انكسر السهم نصفين من غير تقصير من الرامي كما قيد به في التذكرة (1)، والظاهر أن أثر هذا القيد إنما يظهر إذا أخطأ، أما مع الاصابة الشديدة فالذي يقتضيه النظر عدم التفاوت في الحكم.
والحاصل أنه إذا إنكسر فأصاب بالمقطع – أي موضع الكسر من الذي فيه الفوق إصابة شديدة – فهو مصيب وإن أصاب بالنصل فإشكال ينشأ: من أنه لم يبقالفوق حسب، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال).
لو انكسر السهم نصفين من غير تقصير من الرامي كما قيد به في التذكرة (1)، والظاهر أن أثر هذا القيد إنما يظهر إذا أخطأ، أما مع الاصابة الشديدة فالذي يقتضيه النظر عدم التفاوت في الحكم.
والحاصل أنه إذا إنكسر فأصاب بالمقطع – أي موضع الكسر من الذي فيه الفوق إصابة شديدة – فهو مصيب وإن أصاب بالنصل فإشكال ينشأ: من أنه لم يبق فيه تحامل الوتر واعتماده المقروع فالمؤثر إنما هو النصف الذي فيه الفوق.
ومن أن اشتداده مع الانكسار واصابته يدل على جودة الرمي وغاية الحذق فيه، والحكم موضع تأمل وإن كان احتسابه – إذا كان قويا شديدا – لا يخلو من قوة، ولو أصاب بهما فقد حكى المصنف في التذكرة باحتساب ذلك إصابتين، قال: وكذا لو رمى سهمين دفعة فأصاب بهما، تحسب له إصابتان (2)
(1) التذكرة 2: 370.
(2) التذكرة 2: 370.
+فهرست آيات أوفوا بالعقود/24 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم/24 أوفوا بالعقود/25 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم/25 أوفوا بالعقود/55 أوفوا بالعقود/121 أوفوا بالعقود/123 حتى توارت/187 ولن يجعل الله للكافرين/197 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا/200 أوفوا بالعقود/204 وإذا حييتم بتحية/218 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان/294 فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم/318 أوفوا بالعقود/325 أوفوا بالعقود/358 +