پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص353

[ ه‍: تساويهما في عدد الرشق والاصابة وصفتهاوسائر أحوال الرمي، فلو جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين، أو إصابة أحدهما خمسة والآخر ثلاثة، أو أحدهما خواسق والآخر خواصل، أو يحط أحدهما من إصابته سهمين، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه، أو يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب، أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر سهمان، أو يحط أحدهما واحدا من خطائه لا له ولا عليه لم يصح.

و: العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير، لاختلافه في السعة والضيق.

:

معرفة المسافةإما بالمشاهدة، أو بالتقدير كمائة ذراع.

:

تعيين الخطر.

: جعله للسابق.] قوله: (تساويهما – إلى قوله – ولا عليه لم يصح).

وجهه في جميع المسائل عدم التكافؤ الذي هو مناط الصحة، لأن الفرصاستناد إصابة المصيب منهما بحذقه، لا بسبب آخر من زيادة رشقه أو قرب موقفه.

والمراد من كونه لا له ولا عليه في قوله: (أو يحط أحدهما واحدا من خطأه لا له ولا عليه).

إسقاطه بحيث لا يكون محسوبا من الرمي فيرمى بدله.

قوله: (العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير، لاختلافه في السعة والضيق).

وشرط في التذكرة أيضا العلم بموضعه من الهدف: وهو تراب يجمع أو حائط يبنى لينصب فيه الغرض، والغرض: جلد، أو شن – وهو الجلد البالي – أو قر