جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص352
[ ولو شرطا الخواسق والحوابي معا صح، ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل.
] والتحقيق أن يقال: لا وجه لهذا الاشكال على تقدير لزوم العقد، بل لا بد من الاشتراط دفعا للغرر والجهالة وحسما لمادة التنازع.
وكذا على القول بالجواز، لأنه بدون التعيين متى ظهرت علامات الفضل لأحد الراميين لا يجوز للمفضول الفسخ، فلا بد من غاية معينة يقفان عندها تكون حاسمة لمادة النزاع.
قوله: (ولو شرطا الخواسق والحوابي معا صح).
أي: شرطا الجمع بين الوصفين في إصابة عدد معين، كخمسة، ثلاثة منهاخواسق مثلا والباقي حوابي.
ولا شك في جوازه، إلا أنه لا وجه لإفراد هذين الوصفين إذ جميع أوصاف الرمي كذلك.
ولعله يريد: الجمع بينهما في سهم واحد وهو صحيح أيضا، إذ لا منافاة بين كون السهم حابيا وخاسقا.
قوله: (ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل).
وجه القرب أن ذلك هو القدر المشترك بين الجميع فهو المطلق معنى فيحمل الإطلاق لفظا عليه، إذ الأصل البراءة من وجوب التعيين، ولأن اسم الاصابة واقع على الجميع فيكفي اشتراطه.
ويحتمل اشتراط التعيين، لأن إخلاء العقد من التعيين أعم من الإطلاق وعدمه، ولا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات، واختاره الشيخ في المبسوط (1)، والمصنف في التحرير (2)، واختار في التذكرة الأول (3)، وهو أقوى.
وليس العقد خاليا عن التعيين، لأن اشتراط الاصابة في قوة اشتراط المطلق، ولا غرر هنا.
(1) المبسوط 6: 296.
(2) تحرير الأحكام 1: 263.
(3) التذكرة 2: 361.