پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص343

[ أحدهما: إن سبقتني فلك علي عشرة وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز.

ولو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل وقالا: من سبق فله العوضان،فإن تساووا أحرز كل منهما سبقه ولا شئ للمحلل، وكذا لو سبقا المحلل.

ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق.

ولو سبق أحدهما والمحلل، أحرز السابق مال نفسه، وكان مال المسبوق بين السابق والمحلل نصفين.

] قال أحدهما: إن سبقتني فلك علي عشرة، وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز).

مثال إخراج أحدهما أكثر: ما إذا بذل واحد عشرة للآخر على تقدير سبقه والآخر خمسة، ومثال اختلافهما في جنس الاخراج: إخراج أحدهما عشرة والآخر قفيز حنطة.

قوله: (ولو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل وقالا: من سبق فله العوضان، فإن تساووا أحرز كل منهما سبقه ولا شئ للمحلل، وكذا لو سبقا المحلل، ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق، ولو سبق أحدهما والمحلل أحرز السابق مال نفسه وكان مال المسبوق بين السابق والمحلل نصفين).

إذا أخرج المتسابقان العوضين منهما وأدخلا بينهما المحلل، وقالا: من سبق فله العوضان فالأحوال سبعة، والذي ذكره المصنف خمسة: الأول: أن ينتهوا إلى الغاية على حد سواء، فيجوز كل من المتسابقين مال نفسه، ولا شئ للمحلل، لانتفاء السابق.

الثاني: أن يسبق المخرجان – فيصلا معا سواء ويتأخر المحلل عنهما،