جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص339
[ ولو قال: آخر من سبق فله عشرة فأيهم سبق استحقها، ولو جاؤوا جميعا فلا شئ لاحدهم، ولو سبق اثنان أو أربعة تساووا، ويحتمل أن يكون لكل واحد عشرة.
] في الحديث: ” لا جلب ولا جنب ” (1) فالجلب: هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري.
والجنب بالتحريك: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب فمنهي عنهما، ذكره ابن الأثير في النهاية (2) وغيره (3).
قوله: (ولو قال: آخر من سبق فله عشرة، فأيهم سبق استحقها، ولو جاؤوا جميعا فلا شئ لاحدهم، ولو سبق اثنان أو أربعة تساووا، ويحتمل أن يكون لكل واحد عشرة).
أي: لو قال آخر غير المتسابقين: من سبق فله عشرة، فإن سبق واحد فلا بحث في استحقاقه إياها، وإن جاؤوا جميعا فليس فيهم سابق فلا شئ لهم.
ولو سبقما فوق واحد ففي قدر الاستحقاق وجهان: أحدهما: – واختاره الشيخ (4) والمصنف – توزيع العشرة على السابقين، لأن من يحتمل إرادة كل فرد فرد من المتسابقين، ومجموع من سبق أعم من أن يكون واحدا أو متعددا، ومع الاحتمال فالأصل براءة الذمة من وجوب ما زاد على عشرة فيقتسمها السابقون.
(1) الكافي 5: 361 حديث 2، التهذيب 7: 355 حديث 1445، سنن النسائي 6: 111، الجامع الصغير 2: 746 حديث 9874.
(2) النهاية 1: 303.
(3) الصحاح 1: 103 ” جنب “.
(4) المبسوط 6: 294.