پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص332

[ وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة؟ نظر، وكذا الاشكال في جعل قسط للفسكل.

ولو جعلا العوض للمحل خاصة جاز، وكذا لو قالا: من سبق منا فله السبق، ] كان منهما فلا مانع، لأنه في الحقيقة راجع إلى جعل التفاوت بين القسطين هو الخطر (1).

وهذا التفصيل لا بأس به، لكن سيأتي أنهم إذا كانوا ثلاثة جاز أن يجعلالأدون للمصلي، وهو بظاهره مناف لهذا، إلا أن يقال: للمصلي في هذه الصورة سبق في الجملة بالنسبة إلى الثالث فلا يمتنع اشتراط شئ قليل له، بخلاف ما هنا.

قوله: (وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة؟ نظر، وكذا الاشكال في جعل قسط للفسكل).

منشأ النظر: من أن المصلي سابق بالنسبة إلى الثالث فهو سابق في الجملة، فإذا جعل العوض له كان ذلك باعثا لكل منهم على عدم التأخر.

وليس بشئ، لأن الغرض من شرعية هذا العقد السبق، وهذا الاشتراط يقتضي التحريض على عدمه.

ومنشأ الاشكال: أصالة الجواز، واشتراط الأكثر للسابق كاف في التحريض على سبق كل منهم فيحصل به مقصود العقد.

ومن أن المسبوق إذا علم أن يحصل على شئ قل جده ونشاطه في الحرص على كونه سابقا، ومال إلى عدم إجهاد نفسه وفرسه فيفوت الغرض، والأصح عدم الجواز.

وأعلم أن المصنف حكى في المختلف قولا بجواز جعل العوض بحزب (2) السابق وقواه (3)، وهو محتمل.

قوله: (ولو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز، وكذا لو قالا: من

(1) تذكرة الفقهاء 2: 357.

(2) هكذا ورد رسم الكلمة في الخطيتين والحجرية، ولا وجود لها في المختلف، بل الموجود الكتد والهادي.

(3) المختلف: 484.