پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص330

[ و: تساوي ما به السباق في احتمال السبق، فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز.: تساوي الدابتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال، ولا بين الإبل والفيلة، ولا بين الإبل والخيل.

ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز كالعربي والبرذون والبختي والعرابي.

] الابدال وإن قلنا بجواز العقد.

قوله: (السادس: تساوي ما به السباق في احتمال السبق.

).

لأن الغرض الاستعلام، وإنما يتحقق ذلك مع احتمال سبق كل منهما، لأنهإذا علم سبق واحدة لم يكن للاستعلام معنى.

والمراد من التساوي في احتمال السبق: ثبوت الاحتمال في حق كل منهما، فلا يمنع من السباق، إلا إذا قطع بسبق واحدة كما هو صريح عبارة التذكرة (1)، ومقتضى ذلك أن رجحان احتمال السبق بالنسبة إلى واحدة غير قادح في الجواز ما لم يبلغ حد القطع، وعبارة الكتاب قد تشعر بخلافه.

قوله: (ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز كالعربي والبرذون والبختي والعرابي).

وجه القرب حصول الشرط وهو احتمال سبق كل منهما، لأن الكلام على تقديره، ولتناول اسم الجنس للصنفين.

ويحتمل العدم، للبعد بين العربي والبرذون فصارا كالجنسين، والأصح الأول، وأعلم أن العربي من الخيل، خلاف البرذون والبختي من الإبل، خلاف العرابي.

(1) التذكرة 2: 356.