جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص329
[ وأن يبذله المتسابقان أو أحدهما أو غيرهما، ويجوز من بيت المال.
ه: تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة، ولا يكفي العقد على فرسين بالوصف، ومع التعيين لا يجوز إبداله.
] يشترط تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، واشتراط تقدير الخطر علىالقول بجواز العقد ولزومه من غير تفاوت، إلا أنه يلزم القائلين بالجواز اغتفار الجهالة كالجعالة.
قوله: (وأن يبذله المتسابقان، أو أحدهما، أو غيرهما، ويجوز من بيت المال).
أن يبذل المتسابقان المال فلا بحث في الجواز، وإن بذله أحدهما دون الآخر على أن الباذل إن سبق أحرز ماله وإن سبق أحرزه الآخر صح عندنا وعند الشافعي (1)، لأن غير المخرج منهما يكون محللا، خلافا لمالك (2).
ولو أخرج المال غيرهما: فإن كان المخرج الإمام عليه السلام جاز إجماعا، وإن كان غيره جاز عندنا وعند الشافعي، خلافا لمالك (3)، لأن ذلك قربة ومصلحة للمسلمين، وكذا يجوز من بيت مال المسلمين، لأنه من المصالح.
قوله: (الخامس: تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة ولا يكفي العقد على فرسين بالوصف ومع التعيين لا يجوز ابداله).
لما كان الغرض الاقصى من المسابقة امتحان الفرسين لتعرف شدة عدو كل منهما والتمرين على ذلك وجب تعيينهما في العقد، فلا يكفي العقد على فرسينبالوصف، لما قلناه من تعلق الغرض هنا بالشخص، وظاهر أنه مع التعيين لا يجوز
(1) المجموع 15: 133.
(2) المجموع 5 1: 133، المغني لابن قدامة 11: 131.
(3) المصدرين السابقين.