پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص327

[ ج: تقدير المسافة ابتداء وانتهاء،

فلو شرط للسابق حيث يسبق من غير تعيين غاية لم يجز، لأن أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا في انتهائه، وبالعكس.

] الأفعال، ولا تعد بنفسها لهوا ولعبا.

ومن نظر في أن الانسان لو أراد أن يعتاد شدة العدو، ليكون عند لقاء العدو قادرا على النكوص عنه، والانتقال من جانب إلى آخر ذا قدرة على المصابرة في حال المشي والعدو، متمكنا من الفرار حيث يجوز له لم نجد إلى القول بتحريم ذلك سبيلا.

ولا ريب أنه إن انضم إلى آخر فتعاديا كان أدخل في مطلوبه، وليس للضميمةأثر في التحريم.

والمشهور عندنا أنه يجوز اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب، ويكره للتفرج والتطير.

أما الرهان عليها فحرام قطعا، وهذا قريب مما قلناه.

قوله: (الثالث: تقدير المسافة ابتداء وانتهاء، فلو شرط للسابق حيث يسبق من غير تعيين غاية لم يجز، لأن أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا في انتهائه وبالعكس).

تنقيح ما ذكره من الدليل: أنه لو لم يقدر المسافة لأدى ذلك إلى التنازع والتجاذب، فإن الاغراض تختلف بذلك اختلافا ظاهرا، لأن من الخيل ما يكون سريعا في أول عدوه خاصة فصاحبه يطلب قصر المسافة، ومنها ما يكون سيره في الابتداء ضعيفا ثم يقوى فصاحبه يطلب طول المسافة، فلا بد من التنصيص على ما يقطع النزاع.

فإن قيل: هذا لا يدل على تمام المدعى، بل إنما يدل على وجوب تعيين الغاية.

قلنا: بل يدل لأن طول المسافة وقصرها إنما يتحقق مع تعيين الغاية وأيضا فإنه لولا تعيين المسافة لأمكن إدامة السير على وجه يترتب عليه الضرر، ويفوت به مطلوب المسابقة.

وهذا على القول بجواز العقد، أما على اللزوم فاشتراط التعيي