جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص326
[ وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.
] شروطهم ” (1).
واعترض المصنف في المختلف بالقول بموجب الآية، فإن الوفاء بالعقدالعمل بمقتضاه على وجه اللزوم إن كان لازما، وإلا فالجواز، وبالنقض بنحو الوديعة والعارية لو أريد العموم (2).
وجوابه: أن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه من دون القيد الذي ذكره، فإن المفهوم لغة وعرفا من الوفاء بالقول هو العمل بمدلوله.
ثم إنه لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد على وجه الجواز، فإن وجوب الوفاء به ينافي الجواز، والآية مخصوصة بما عدا الجائز، فإن العام المخصوص حجة في الباقي، والأصح اللزوم.
والأصل الذي ادعاه الشيخ مدفوع بوجود الناقل وهذا عقد برأسه فلا يمتنع اختصاصه ببعض الخواص، وقول المصنف يكفي فيه الايجاب وهو البذل المراد به: بذل العوض من مخرجه كائنا من كان من غير احتياج إلى قبول.
قوله: (وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر).
ينشأ: من أن الأصل الجواز، ولأنها قد تراد لغرض صحيح، ومن أنها ليست مما يقصد للحرب، ولقوله عليه السلام: ” لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ” (3) وهو باسكان الباء يقتضي نفي المشروعية فيما عدا الثلاثة، وعلى رواية الفتح فلا دلالة فيه إلا على تحريم العوض فيما عداها.
وكيف كان فظاهر المذهب التحريم، إلا أن وجهه غير ظاهر، لأن هذه قد تراد لغرض صحيح ينفع في معالجة العدو، ولم يثبت في الشرع تحريم شئ من هذه
(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 332 حديث 835.
(2) المختلف: 484.
(3) قرب الاسناد 42، الكافي 5: 48 و 50 حديث 6 و 14.